صندوق المعاشات والاعانات

 

 

 مادة 152- تدير صندوق المعاشات والإعانات – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة برئاسة اكبر الوكيلين سنا , وعضوية ستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة , على أن يكون منهم الأمين العام

 وأمين الصندوق , وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها , وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات

 لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة .

مادة 153- تجتمع لجنة الصندوق مرة على الأقل كل شهر , كما تجتمع في اى وقت آخر كلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لاجتماعها أو قدم إليه بذلك طلب من عضوين من أعضائها على الأقل .

مادة 154 - يوجه رئيس اللجنة الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال المعروض في الاجتماع .

مادة 155- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا احضره أربعة من أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين , فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة 156(1) – يكون للعضو الحق في معاش بشرط أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحق عليه مالم يكون قد أعفى منه بقرار من مجلس النقابة وذلك في الحالات الآتية : •  أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين . (ب)أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وألا تقل مدة قيده عن عشرة سنوات .

(جـ) إذا كانت مدة خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو

( مادة 156 مقيد له بالقرار رقم 158 لسنة 1980 )

مادة 156- (مكرر ) (2) – في حالة قيام العضو بسداد الاشتراكات المتأخرة عليه تضاف فوائد على المبالغ المتأخرة في سدادها بواقع : 6% على اشتراكات سنة واحدة . 7% على اشتراكات أكثر من سنة واحدة .

مادة 156 (مكرر) (أ) (2) •  في حالة سقوط العضوية لأي سبب من الأسباب يحرم العضو من المعاش ويعيد صرفه بعد زاول أسباب سقوط العضوية , مع مراعاة عدم جواز الصرف نهائيا عن المدة التي أوقف فيها الصرف .

•  يجوز بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من لجنة صندوق المعاشات من معاش استثنائي أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للمهندسين المحالين للمعاش ولا يزاولون المهنة أو ممن بلغوا سن الستين

 أو لعائلات من يتوفى منهم ذلك لمن أدى منهم خدمات نقابية جليلة معترف بها أو أدى خدمات هندسية عامة عادت على المجتمع بالنفع الكبير .

( مادة 156 مكرر 2 مضافة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1976 )

 مادة 157: (1) (أ) يمنح العضو معاشا شهريا عند إحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين مقداره 150 جنيها شهريا . •  (ب) يمنح العضو الذي يبلغ سن الستين معاشا شهريا مقداره 200 جنيها .

( مادة 157 معدلة بالقرار الوزارى رقم 105 لسنة 1980 , 115 لسنة 1986 , 157 لسنة 1994 , 138 لسنة 1997 )

مادة 158: (2) تصرف فورا لأسرة العضو المتوفى مصاريف جنازة مقدارها ألف وخمسون جنيها بغض النظر عن موقف العضو من سداد الاشتراكات . ويسقط حق الأسرة في صرف مصاريف الجنازة إذا انقضت على الوفاة ستة أشهر ولم تتقدم بطلب الصرف .

( مادة 158 مكرر 2 مضافة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1976 )

مادة 159: (1) في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش شهريا قدره 250 جنيها ويقصد بالمستحقين أرملة , أرامل العضو المتوفى , وأولاده ووالده , والأخت أو أختين على الأكثر . ويشترط لاستحقاق الوالدين أن يكون العضو المتوفى هو العائل الوحيد لهما . ويشترط لاستحقاق الأخت وفاة الوالدين وان يكون العضو المتوفى هو العائل الوحيد لها .

( مادة159 معدلة بالقرار رقم 138 لسنة 1997 )

مادة 160- لمجلس النقابة أن يقرر صرف أعانة وقتية أو دورية لعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش , وذلك بعد العرض على لجنة صندوق المعاشات والإعانات بمقتضى مستندات مؤيدة لهذه لظروف الطارئة , وتكون سلطة اللجنة تقديرية في القبول أو الرفض

مادة 161- (2) يقدم طلب المعاش أو الإعانة من العضو أو المستحقين عنه خلال ستة أشهر على الأكثر إلى لجنة الصندوق على الاستمارة المعدة وإذا كان الطلب مقدما من المستحقين عن صاحب الحق في المعاش فيجب

 أن يكون مصحوبا بالمستندات الآتية : -   شهادات ميلاد الأولاد الذكور . (ب) شهادة معتمدة من اثنين مهندسين من أعضاء النقابة العاملين بالحكومة أو القطاع العام تفيد أن زوجة العضو المتوفى وبناته لم يتزوجن بعد وفاة مورثهم ويتكرر تقديم هذه الشهادات كل سنة  - وتفصل لجنة الصندوق في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا

( مادة161 مستبدلة بالقرار رقم 360 لسنة 1981 )

مادة 162- (1 ) يمنح العضو معاشا شهريا مقداره 200 جنيه في حالة العجز الصحي الكامل عن مزاولة المهنة قبل بلوغ سن الستين ويثبت العجز الصحي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس النقابة .

ويصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم الطلب متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذا النظام .

( مادة162 مكرر 1 معدلة بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 1986 والقرار الوزارى رقم 138 لسنة 1997 )

مادة 163- (2) يصرف معاش المستحقين عن العضو المتوفى كما هو وارد بالجدول المرفق وطبقا للقواعد الملحقة به .

( مادة 163 مكرر 2 معدلة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1986 )

مادة 164- (3) يسقط حق الأرملة والبنت والأخت في المعاش بالزواج , على انه إذا طلقت أحداهن للمرة الأولى خلال خمس سنوات من تاريخ زواجها فيعاد صرف المعاش المستحق لها بناء على طلبها اعتبارا من

 أول الشهر التالي لتقديم الطلب كما يسقط حق البنت والأخت في المعاش بالاشتغال بأي عمل مقابل اجر وتصرف إعانة مقدارها 600 جنيه عن زواج كل بنت مستحقة للمعاش ولمرة واحدة .

ويسقط حق الابن في المعاش ببلوغه 21 سنة مالم يثبت انه زال طالبا منتظما في دراسته في أحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو المعاهد الفنية أو مراكز التدريب بعد الثانوية العامة فحينئذ يستمر صرف المعاش المستحق له

 لحين تخرجه أو فصله أو بلوغه سن الثامنة والعشرين كما يجوز صرف معاش للابن المنتسب بإحدى الجامعات أو المعاهد المشار إليها إذا ما قدم ما يثبت عدم التحاقه بأي عمل يتكسب منه .

ويجوز صرف معاش لأرملة العضو التي يتزوجها بعد سن الستين ويطبق ذلك على أبناء العضو الذين يولدون بعد سن الستين وذلك بعد دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة وفى حالة تأخر العضو في سداد الاشتراكات لمدة أكثر

 من سنتين بخلاف السنة التي حدثت فيها الوفاة فلا يصرف للأسرة المعاش . ويسحب المعاش المستحق للأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم الطلب وتسجليه في دفتر الوارد ولا يصرف متجمد المعاش لأكثر من سنة .

( مادة164 مكرر 3 معدلة بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 1986 )

مادة 165- يصرف للعضو المقيد بالنقابة أعانة مرضية بالشروط الآتية : •  يستحق العضو أعانة مرضية في حالة مرضه شخصيا . •  لا تصرف الإعانة إلا إذا اثبت أن العضو كان مسددا لاشتراكات النقابة قبل بدء العلاج المقدمعنه طلب الإعانة وان وجهة عمله لم تتحمل مصاريف العلاج وفى حالة قيام جهة العمل أو التامين الصحي بصرف جزء من هذه المصارف يخصم من مصاريف العلاج الإجمالية •  (2) لا يجوز تكرار صرف الإعانة إلا بعد انقضاء سنتين إلا في حالات الضرورة القصوى ويكون صرفها في هذه الحالة بناء على قرار من مجلس النقابة . •  في حالة احتياج العضو لإعانة مرضية من النقابة أثناء مرضه يمكن تقديم المستندات الدالة على ذلك ويصرف له دفعات من الإعانةعلى أن يصرف له باقي الإعانة بعد استكمال علاجه مع المستندات الدالة على ذلك . •  يحدد طبيب النقابة نوع العلمية ( صغيرة أو متوسطة أو كبيرة ) . •  يعتمد طبيب النقابة المستندات المقدمة من العضو ويقرر مطابقةالأدويةللعلاج وقيمته على أن يكون الراى النهائي لتقديم الإعانة للجنة المعاشات والإعانات ومجلس النقابة •  تقدر أعانة النقابة بالفئات الآتية بحد أقصى خمسمائة جنيه عن جميع أنواعها سنويا . •  تتحمل النقابة مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم يقضى بالمستشفى . (ب)أدوية وخلافه الكشوف الطبية والكشف المعملي والأشعة والأدوية وتقدر الإعانة بنسبة 50 في المائة من قيمتها . (جـ) العملية الجراحية •  عملية جراحية صغيرة خمسين جنيها . •  عملية جراحية متوسطة خمسة وسبعين جنيه . •  عملية جراحية كبيرة مائة جنيه . وتصرف الإعانة بحد أقصى قدره 300 ( ثلاثمائة جنيه ) .

( مادة 165 معدلة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 76 , 105 لسنة 82 , 86 , 94 لسنة 1984 )

مادة 166- لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق في حدود بنود الميزانية المعتمدة لهذا الغرض وطبقا للقواعد التي يحددها بما لا يجاوز مرتب

 أو معاش شهرين بحد أقصى 50 جنيها تسدد على سنتين ولا يتكرر منح قروض للعضو إلا بعد ثلاث سنوات من نهاية آخر قسط من القروض وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود

 المقررة قانونا . وتقدم طلبات القروض إلى لجنة المعاشات والإعانات التي تقوم بفحص الطلب في ضوء المستندات الخاصة بحالة العضو وترفع توصياتها لمجلس النقابة .

مادة167 – يجوز منح سلفة في حدود عشرون جنيها شهريا لمن يرغب من المهندسين اثنا مدة تجنيدهم على أن تسدد بعد انتهاء التجنيد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات .

مادة 168- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في احد المصارف التي يعينها مجلس النقابة ولا يجوز الصرف من أموال الصندوق إلا بناء على قرار من لجنة الصندوق .

مادة 169- يكون الصرف من أموال الصندوق وفقا لبنود الميزانية المعتمدة من الجميع العمومية للنقابة .                                          

مادة 170- على لجنة الصندوق أعداد مشروع الحساب الختامي للصندوق في السنة المنتهية والميزانية المقترحة للسنة الجديدة وعرضها على مجلس النقابة قبل اليوم الختامي عشرة من شهر فبراير من كل سنة لاعتمادها

وعرضها على الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها العادي ويجب إلا تجاوز المصروفات في الميزانية 75% من الإيرادات السنوية لأمول الصندوق ويخصص الباقي كاحتياطي لسد العجز الطارئ في الميزانية .

مادة 171 - إذا تقدم عضو النقابة بتعهد معتمد من جهة عمله لسداد جميع الاشتراكات المتأخرة عيه منذ التحاقه بالنقابة وفى مدة أقصاها سنتان وقامت جهة عمله بخصم الأقساط المتفق عليها ووردت للنقابة بانتظام ثم توفى

 العضو قبل أتمام تسديد ما عليه من متأخرات فتصرف الأسرة مصاريف الجنازة والمعاش باعتبار العضو قد قام بالتزامه قبل النقابة ويخصم من مصاريف الجنازة والمعاش جميع الأقساط المتبقية عليه حتى عام وفاته

مادة 172- (1)(2) يصرف إلى المستحقين عن العضو المتوفى معاش شهري متوسط مقداره 250 جنيها ويوزع هذا المعاش بالنسب وبحسب القواعد الواردة بالجدول المشار إليه في المادة 163 من هذا النظام .

( مادة 172 مكرر 1 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )

( مادة 172 مكرر 2 معدلة بالقرار الوزارى رقم 138 )

 

مادة 173- (2) يصرف للمهندس المجند لمدة عام وكإعانة لا ترد ثلاثون جنيها شهريا .

( مادة 173 مكرر 2 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )

 

جدول توزيع المعاش على المستحقين