صرف بدل التفرغ المقرر لسادة المهندسين أعضاء النقابة
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 بمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية تخصه أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة وذلك بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة
وهذا القرار يسرى تطبيقه على المهندسين العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
أما بالنسبة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام فيتم صرف البدل طبقا لميزانية كل شركة من هذه الشركات عملا بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991
أما بالنسبة للمهندسين العاملين بالقطاع الخاص فيتم صرف البدل طبقا للعقد المبرم مع المهندس باعتبار إن العقد شريعة المتعاقدين