مجلس النقابة والنقيب
مادة 36 (1)- يؤلف مجلس النقابة من النقيب وممثلى مجالس الشعب والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية على الوجه التالى :
( المادة 36 المستبدلة بقرار وزير الرى رقم 258 لسنة 1980 المشار إليه )
أ- عن كل من شعب الهندسة المدنية والهندسة المكيانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المعمارية ثلاثة ينتخبهم مجلس الشعبة من بين أعضائه الذين مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة على الاقل واثنان ممن مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة.
ب- عن كل من شعب الهندسة الكيماوية والنووية وهندسة صناعة الغزل والمنسوجات وهندسة التعدين والبترول والفلزات عضو ينتخبه مجلس الشعبة من بين أعضائه الذين مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة على الأقل وواحد ممن مضى على تخرجه مدة أقل من خمسة عشر سنة.
جـ- أحد عشر عضواً مكملاً تنتخبهم الجمعية العمومية بواقع عضوين عن كل من شعب الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والمعمارية وعضواً عن كل من شعب الهندسة الكيماوية والنووية وهندسة صناعة غزل المنسوجات وهندسة التعدين والبترول والفلزات.
د- رؤساء النقابات الفرعية التى يحددها مجلس النقابة
مادة 37- ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية ، فى الأسبوع الأول من مارس ، على أن يكون الأنتخاب فى وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ، ومقار النقابات واللجان الفرعية.
ويجرى إنتخاب النقيب بالأقتراع السرى ، بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين ، من الناخبين على مستوى الجمهورية ، فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخابات بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات.
ويرأس النقيب مجلس النقابة ، والجمعية العمومية ، كما يرأس أى إجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية ، أو إحدى الشعب ، إذا حضر هذا الأجتماع.
ماده38 - يمثل النقيب النقابة,لدى الجهات القضائية والاداريه ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة,وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته
ماده39- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه ,في أول اجتماع له,بالاقتراع السري,وكيلين وأمينا عاما ,أمين للصندوق,ممن مارسوا المهنة أكثر من خمس عشر سنه,كما ينتخب أمينا عاما مساعدا,وأمينا مساعدا للصندوق,ويكونون مع النقيب هيئه مكتب مجلس النقابة.
ويتم الانتخاب بالا غلبيه المطلقة لأعضاء مجلس النقابة ,إذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الاغلبيه ,أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ,فإذا تساوت الأصوات,يكون الانتخاب بالقرعة فيما بينهما وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى وزير الري خلال الثلاثة أيام التالية للانتخاب وتنشر في الوقائع المصرية ويكون الانتخاب لمده سنتين.
( المادة 39 المستبدلة بالقرار 360 لسنة 1981 الوقائع عدد 41 فى 18/2/1982 )
ماده40- تختص هيئه مكتب مجلس النقابة بما يأتي:
1. النظر في جميع الموضوعات التي يعرضها عليها الأمين العام, ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس النقابة
2. بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليها ,من مجلس النقابة
3. إعداد مشروع الميزانية
4. النظر في المسائل الخاصة بمعاشات وإعانات الأعضاء المحالة إليها من لجنه المعاشات
5. البت في شئون العاملين بالنقابة وإصدار القرارات الخاصة بهم بعد العرض على لجنه شئون العاملين, ومنح علاوتهم, ومكافأتهم وبدل الانتقال الخاص بهم, وتعينهم والاستغناء عنهم, وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئونهم
6. مباشره تنفيذ قرارات المجلس وإداره أعماله,في حدود النظام الداخلي
7. إعداد تقرير واف سنوي عن أعمال النقابة ومشروعاتها
8. متابعه أعمال لجان المجلس,وأعمال مجالس النقابات الفرعية
9. البت في المسائل العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ,على أن تعرض على المجلس فى أول اجتماع له,للتصديق عليها,وإلا اعتبرت باطله
10. اعتماد الصرف من السلفه المستديمة التي يقرها المجلس
11. مباشره المسئوليات والأعباء التي يفرضها مجلس النقابة
ماده41- يختص وكيلا النقابة بالاتي:
1. القيام بعمل النقيب فى حاله غيابه
2. رئاسة لجنه المعاشات والإعانات
3. رئاسة لجنه تنظيم مزاوله المهنة
4. رئاسة لجنه القيد
5. المشاركة باللجنة العلمية
6. رئاسة لجنه المهندسين الاستشاريين
7. الإشراف على المؤتمرات الهندسية التي تقام بالقاهرة
8. دراسة التعديلات المقترحة على القانون
9. دراسة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة
10. رئاسة لجنه حلف اليمين
11. رئاسة لجنه الإسكان والمشروعات
12. الربط بين النقابة العامة,والنقابات الفرعية بالمحافظات
13. رئاسة الهيئة التأديبية للنقابة_الدرجة الأولى
14. التوقيع على الشيكات مع الأمين العام,وأمين الصندوق
15. رئاسة لجنه شئون العاملين
16. رئاسة لجنه الجبانات
وتقوم هيئه المكتب بتوزيع هذه الاختصاصات بين الوكيلين
ماده42 - يختص أمين عام النقابة بما يأتي:
1. تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة
2. الإشراف على الأعمال الاداريه والقائمين بمباشرتها خاصة السجلات الخاصة بتسديد الاشتراكات للأعضاء
3. توجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال
4. الإشراف على تسجيل محاضر جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية مرفقا بها جدول الأعمال
5. التوقيع على الشهادات التي تصدرها النقابة
6. الإشراف على مقر النقابة والمحافظة على مستنداتها وسجلاتها ومحفوظاتها
7. التوقيع على الشيكات,مع احد الوكيلين, وأمين الصندوق
8. عرض القرارات التي يصدرها في شئون العاملين بالنقابة على لجنه شئون العاملين وهيئه المكتب للاعتماد .
9. إصدار أوامر الصرف,لأوجه الانشطه المختلفة للنقابة ومشترياتها طبقا للائحة المالية للنقابة
10. متابعه قرارات المجلس والجمعية العمومية واللجان والربط فيما بينها لتنفيذها
11. القيام بأعمال الأمانة ,لاجتماعات هيئه المكتب والمجلس والجمعية العمومية والاجتماعات العامة التي يحضرها
12. الربط بين أنشطه النقابة العلمية والجمعيات العلمية, المحلية والدولية المعنية بالشئون الهندسية للعمل على رفع شأن المهنة والارتقاء بالفنون الهندسية المختلفة .
13. الإشراف على العيادة الطبية والصيدلية, بالنقابة.
14. التنسيق بين اجتماعات هيئه المكتب,والمجلس, واجتماعات مجالس الشعب واللجان والندوات والمحاضرات والحفلات وغير ذلك.
ماده 43 - يختص أمين الصندوق بالاتى:
1. مراجعه إيرادات ومصروفات النقابة
2. إيداع أموال النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس النقابة, وحفظ المستندات المالية
3. الأشراف على الأعمال الحسابية وعلى القائمين بمباشرتها
4. صرف قيمه الفواتير بعد اعتمادها في حدود الميزانية المعتمدة
5. التوقيع على اذونات الصرف,والشيكات,مع احد الوكيلين والأمين العام
6. تقديم بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا
7. المحافظة على منقولات النقابة ومخازنها
8. الإشراف على تنفيذ بنود الميزانية وعلى حسابات وحركه البنود,ويكون وحده المسئول عن ذلك أمام مجلس النقابة
9. إجراء جرد سنوي في نهاية كل عام لحصر جميع أموال وممتلكات وموجودات النقابة . يحدد المجلس تاريخ الجرد وتشكيل اللجنة التي تقوم به كما أن لأمين الصندوق الحق في إجراء جرد جزئي في أثناء العام
10. مراقبه الإيرادات المالية للنقابة ,والعمل على تحصيلها واتخاذ كافه الإجراءات التي تؤدى لهذا الغرض
ماده44 - إذا خلا مكان النقيب,حل محله الوكيل اكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته,في أول اجتماع تال فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال
ماده45- أذا زالت عضويه احد أعضاء مجلس النقابة أو خلا مكانه, يحل محله من يليه في عدد الأصوات في أخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبيته , ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين ,فإذا لم يوجد احد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المكان وفى جميع الأحوال تكون مده العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مده سلفه