شروط العضوية والقيد بجداول النقابة ( قانون رقم 66 لسنة 1974 )
مادة 3- يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما ياتى:-
(أ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة (1) (2) .
(1- البند (أ) من المادة 3 مستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983 المشار إليه )
(2- البند (أ) من المادة 3 تم تعديله بالقانون 180 لسنة 1993 )
(ب)أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل
(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
(د) أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة .
(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره في الحالتين
(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما يمضى على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل .
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة "أ" أخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .
مادة 4- تشكل لجان القيد برئاسة احد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يخترهم المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا في هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .
مادة 5- يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار .
كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة .
ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على إلا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله .
وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت ستنان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .
مادة6- يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس .
ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد .
مادة7- (1) لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين للنقابة على سبيل الاستثناء .
أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤيدة ومحددة لمزاولة المهنة بناء :على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم الآتية :
(أ) بالنسبة للمهندس الأجنبي :
1- رسم مقداره خمسمائة جنيه.
2- رسم مزاولة المهنة سنوي مقداره خمسمائة جنيه.
وذلك طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
( (1) المادة 7 مستبدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1980 الجريدة الرسمية لعدد 31/7/1980 )