شعب النقابة
ماده 64- تنشا بالنقابه الشعب الاتيه
شعبه الهندسه المدنيه
شعبه الهندسه المعماريه
شعبه الهندسه الميكانيكيه
شعبه الهندسه الكهربائيه
شعبه الهندسه الكيميائيه النوويه
شعبه هندسه صناعه الغزل والمنسوجات
شعبه هندسه التعدين والبترول والفلزات
ويجوز للجمعيه العموميه للنقابه بناء على اقتراح مجلسها ادماج شعبه فى اخرى او انشاء شعب جديده
ماده65- يجتمع اعضاء النقابه فى كل شعبه على هيئه جمعيه عموميه عاديه قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعيه العموميه للنقابه خلال الاسبوع الاخير من يناير من كل عام وذلك بمدينه القاهره كما يجتمعون فى هيئه جمعيه عموميه غير عاديه كلما راى مجلس الشعبه ضروره لاجتماعها او قدم له طلب بذلك من 50 عضوا على الاقل ممن لهم حق حضور الجمعيه العموميه وعندئذ تجتمع الجمعيه العموميه للشعبه خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب
ماده 66- يوجه مجلس الشعبة الدعوه الى اجتماع الجمعية العمومية للشعبة ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل ويجب أن تكون الدعوه مصحوبة بجدول الاعمال المعروضة فى الاحجتماع .
مادة 67 – ( 1 ) : لا يجوز ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية للشعبة الا الاعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع أو الاعضاء الذين أعفوا من ادائها .
ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ربع عدد الاعضاء على الاقل من الذين يحق لهم حضور الاجتماع صحيحا اذا حضروه خمسون عضوا على الاقل والا تكررت الدعوه الى الاجتماع حتى يكتمل العدد
( المادة 67 المستبدلة بقرار وزير الرى رقم 258 لسنة 1980 المشار إليه )
مادة 68 – يتولى رئيس الشعبة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة بالقاهرة ، وعند غيابة تكون الرئاسة للوكيل وعند غيابهما معا ، يتولى رئاسة الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .
مادة 69 – يدير الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الاصوات فى جميع المسائل التى تناقشها الجمعية العمومية ، ويعلن القرارات فى نهاية الاجتماع.
مادة 70 – تصدر قرارات الجمعية العمومية للشعبة بأغلبية الاعضاء الحاضرين . واذا تساوت الاصوات يجرح الجانب الذى منه الرئيس .
وتعرض قرارات الجمعية العمومية للشعبة على مجلس النقابة لاعتمادها ولا تعتبر سارية المفعول قانونا الا بعد الاعتماد .
مادة 71 – يتولى امين الشعبة اعمال الامانه فى اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة ، ويسجل محاضصر الاجتماعات المعتمدة فى سجل يخصص لذلك ، ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس .
وعند غياب الامين يقوم الامين المسياعد بعمله وفى حاله غيابهما يندب مجلس الشعبه من بين اعضائه من يقوم بأعمال امانة الاجتماع.
مادة 72 – لمجلس الشعبة أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل المستعجلة الذى قام بدراستها قبل الاجتماع ولم ترد فى جدول الاعمال .
ولكل من اعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات الى الجمعية العمومية ، بشرط ان تقدم هذه الاقتراحات الى مجلس الشعبه قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشعبة بأسبوعين على الاقل لدراستها واقرار عرضها .
مادة 73 – تختص الجمعية العمومية للشعبة بالنظر فيما يهم الشعبه من المسائل يرى مجلس الشعبه عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .
مادة 74 ( 1 ) – ينتخب اعضاء الجمعية العمومية للشعبة على مستوى الجمهورية بلاقتراع السرى فى الاسبوع الاخير من شهر فبراير ، اعضاء مجلس الشعبة على الوجه الاتى :
( المادة 74 المستبدلة بالقرار رقم 360 لسنة 1981 المشار إليه )
( أ ) بالنسبة لشعبة الهندسة المدنية والميكانكية ، والكهربائية والمعمارية :
1 – ثمانية اعضاء ممن مضى على تخرجهم اكثر من خمسة عشرة سنة .
2 – سبعة اعضاء ممن مضى على تخرجهم اقل من خمسة عشرة سنة .
( ب ) بالنسبة لباقى الشعب :
1 – سته اعضاء ممن مضى على تخرجهم اكثر من خمسة عشرة سنة .
2 – خمسة اعضاء ممن مضى على نخرجهم اقل من خمسة عشرة سنة.
مادة 75 ( 2 ) – مدة العضوية فى مجلس الشعبة اربع سنوات ، وتجدد كل سنتين انتخاب نصف الاعضاء ويجرى الاقتراع على النصف الذى يتجدد انتخابه بعد سنتين لاول مرة، ويكون التجديد للاعضاء الذين مضى على تخرجهم مدة اقل من ةخمسة عشرة سنة فى جميع الشعب على اساس عضوين بعد سنتين والباقى بعد السنتين التاليتين .
( المادة 75 المستبدلة بالقرار رقم 14091 لسنة 79 الوقائع المصرية العدد 64 فى 17/3/1980 )
مادة 76 ( 3 ) – ينتخب مجلس الشعبة فى اول اجتماع بلاقتراع السرى رئيساً للشعبة ووكيلاً لها ممن مضى على تخرجهم اكثر من 15 سنة كما ينتخب اميناً وأميناً مساعداً ، يكونوا جميعاً هيئة مجلس الشعبة ، ويكون الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على اكثر الاصوات فإذا تساوت يكون الانتخاب بالقرعة بينهما .
( المادة 76 المستبدلة بالقرار رقم 14091 لسنة 79 الوقائع المصرية العدد 64 فى 17/3/1980 )
ويتم الانتخاب كل اربع سنوات ، ما لم يخرج احدهم من مجلس الشعبة قبل ذلك كما يقوم المجلس بانتخاب ممثلية فى مجلس النقابة .
مادة 77 – يختص مجلس كل شعبة بما يلى :
1 – تحقيق الاهداف واغراض النقابة على نطاق الشعبة .
2 – النظر فى شئون المهنه ورفع مستواها ، وما يهم .
اعضاء الشعبة .
3 – تسجيل الاعضاء فى سجلاتها بعد قيدهم فى النقابة .
4 – انتخاب ممثلى الشعبة فى مجلس النقابة .
كما يختص المجلس بصفه خاصه بالمسائل الاتيه
1. فحص طلبات القيد وتقديم توصياتها الى لجنه القيد
2. فحص الشكاوى التى تقدم من احد اعضاء الشعبه او ضده .
3. تنفيذ قرارات مجلس النقابه فيما يخص الشعبه ولمجلس الشعبه اذا راى الاعتراض على اى من هذه القرارات ان يبدى اوجه اعتراضه عليها لمجلس النقابه خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ ابلاغه بها ولمجلس النقابه البت فى هذا الاعتراض بصفه نهائيه ولايترتب على اعتراض مجلس الشعبه وقف تنفيذ قرارات مجلس النقابه مالم يقرر هذا المجلس ذلك
4. تنفيذ قرارات الجمعيه العموميه للشعبه بعد اعتمادها من مجلس النقابه
5. اقتراح وطلب المبالغ اللازمه للصرف فى شئون الشعبه
6. اقتراح واعداد اللوائح الخاصه بالشعب ونظام المسابقات وتحديد الاتعاب وتقاليد المهنه
7. اقتراح وتحديد الاعمال الهندسيه التى يجوز لكل من اعضاء الشعبه مباشرتها من حيث النوع والكميه
( تابع باقى المواد )