المراتب الهندسية وأسس اجتيازها
فئات العضوية : يصنف المهندسون المقيدون بالنقابة حسب الفئات الآتية:
• فئة المهندس . • فئة المهندس الممارس . • فئة المهندس الاخصائى . • فئة المهندس الاستشاري .
فئة المهندس : (أ) هو المهندس الذي يقيد في النقابة فور تخرجه من الجامعة وحصوله على المؤهل الهندسي الأول .
(ب) لا يجوز للمهندس مزاولة الأعمال الهندسية واتخاذ القرارات الفنية على مسئوليته الخاصة دون وجود مهندس مدرب ومشرف عليه يكون مسئولا عن هذه الأعمال .
(جـ) يستمر المهندس في هذه الفئة لحين إنهائه فترة التدريب المنصوص عليها في هذه اللائحة ويرقى بعدها إلى مرتبة المهندس الممارس طبقا لأحكام هذه اللائحة .
فئة المهندس الممارس : (أ) تمنح هذه الفئة للمهندس الذي أنهى تدربيه وفقا لهدا اللائحة واجتاز الامتحان المعتمد من مجلس النقابة . وصدر قرار من المجلس بترقيته إلى هذه الفئة .
(ب) تعتبر هذه الفئة ثاني الفئات الهندسية حيث يبدأ المهندس الممارس بالمشاركة مزاولة المهنة مع زملائه .
(جـ) يستمر المهندس الممارس في مزوالة المهنة في هذه الفئة لمدة لا تقل عن خمس سنوات , والى حين التأكد من قيامه بالمشاركة في مشاريع وأعمال هندسية تؤهله للترقية إلى فئة المهندس الاخصائى مع الأخذ في الاعتبار المواد 50 و 79ز و79ح من هذه اللائحة للمهندسين الحاصلين على شهادات عليا .
أسس إجتياز فئة المهندس إلى فئة المهندس الممارس : • بعد إنهاء فترة التدريب الكامل حسب هذه اللائحة يقدم المهندس طلبا كتابيا مقرونا بالوثائق والمستندات . وما أمكن من نماذج الأعمال إلى النقابة والتي تحيل طلبه إلى اللجنة المختصة لدراسته .
• تتولى اللجنة المختصة دراسة الطلب والبيانات المرفقة بموجب أحكام الباب السابع من هذه اللائحة مع إجراءا الامتحان المعتمد من مجلس النقابة على أن تنهى دراستها للطلب وترفع توصياتها إلى مجلس النقابة خلال شهرين من تاريخ أجراء الامتحان .
• يدرس مجلس النقابة الطلب وتوصية اللجنة المختصة , وذلك خلال مدة شهر من تاريخ أحالتها إليه , ويعتمد توصية اللجنة أو يردها إليها بقرار معلل عن عدم الاقتناع بنتيجتها حيث تقوم اللجنة بإعادة الدراسة في ضوء قرار المجلس , ثم تصدر توصيتها النهائية بشأنه خلال شهرين من تاريخ إعادتها إليها , ويعتمد المجلس توصية اللجنة ويصدرها بقرار منه خلال شهر من تاريخ إحالة التوصية إليه وألا اعتبرت مقبولة حكما .
• للمجلس أن يرفض الطلب بتقرير معلل يبين للمهندس أسباب الرفض ويحدد له المدة الدنيا الإضافية المتوجب عليه قضاؤها في فئة الممارس قبل التقدم بطلب جديد .
• يستمر المهندس في فئة المهندس إلى حين صدور قرار مجلس النقابة بترقيته.
فئة المهندس الأخصائى :• تمنح هذه الفئة للمهندس الذي أمضى خمس سنوات على الأقل في فئة المهندس الممارس بعد اجتياز الشروط المعتمدة من مجلس النقابة وصدور قرار من المجلس بترقيته إلى هذه المرتبة بموجب أحكام هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار المواد 50 و79ز و79ح من هذه اللائحة للمهندسين الحاصلين على شهادات عليا .
• تعتبر فئة المهندس الاخصائى ثالث الفئات حيث يبدأ المهندس بعطائه المهني الكامل في ممارسة المهنة وحسب ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة .
• يستمر المهندس في مزوالة المهنة في هذه المرتبة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات والى حين التأكد من قيامه بإنجاز مشاريع وأعمال هندسية وتحمل مسئولية مشاريع وأعمال هامة تؤهله لفئة المهندس الاستشاري .
أسس اجتياز فئة المهندس الممارس إلى مرتبة المهندس الاخصائى :
• بعد مزوالة المهندس للمهنة في فئة المهندس الممارس بشكل فعلى لمدة حدها الأدنى خمس سنوات , يقدم المهندس الممارس إلى النقابة طلبا كتابيا مع استمارة خاصة للترقية , تبين بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية التقنية التي حققها المهندس , مقرونا عند اللزوم بالوثائق والمستندات وما أمكن من نماذج الأعمال , ويحيل مجلس النقابة الطلب وموفقاته إلى اللجنة المختصة للدراسة وعلى اللجنة أن تأخذ في الاعتبار أحكام المواد 50 و79ز و79ح من هذه اللائحة للمهندسين الحاصلين على شهادة عليا .
• تتولى اللجنة المختصة دراسة الطلب والبيانات المرفقة ومدى استيعابها للشروط المعتمدة من مجلس النقابة وإجراء المقابلة مع المهندس مقدم الطلب على أن تنهى دراستها للطلب وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
• يدرس مجلس النقابة الطلب وتوصية اللجنة المختصة , وذلك خلال مدة شهر من تاريخ إحالتها إليه , ويعتمد توصية اللجنة أو يردها إليها بقرار معلل عند عدم الاقتناع بنتيجتها حيث تقوم اللجنة بإعادتها إليها ويعتمد المجلس توصية اللجنة ويصدرها بقرار منه خلال شهر من تاريخ إحالة التوصية وألا اعتبرت مقبولة حكما .
• للمجلس أن يرفض الطلب بتقرير معلل للمهندس أسباب الرفض ويحدد له المدة الدنيا الإضافية المتوجب عليه قضاؤها في فئة المهندس الممارس قبل التقدم بطلب جديد .
• يستمر المهندس في فئة المهندس الممارس إلى حين صدور قرار مجلس النقابة بترقيته .
فئة المهندس الاستشاري : • تمنح هذه الفئة للمهندس الذي مارس المهنة بعد حصوله على الشهادة الهندسية الجامعية الأولى عشرون عامل بشرط أن يكون أمضى ثمان سنوات على الأقل في فئة المهندس الاخصائى وصدر قرار من مجلس النقابية بترقيته إلى هذه الفئة , وذلك فئة المهندس الاستشاري أعلى الفئات الهندسية حيث يمارس المهندس مهنته بشكل كامل .
أسس اجتياز مرتبة المهندس الاخصائى إلى مرتبة مهندس استشاري : • بعد مزاولة المهنة في فئة المهندس الأخصائي بشكل فعلى لمدة حدها الأدنى ثماني سنوات , يقدم المهندس الأخصائي إلى النقابة طلبا كتابيا مع استمارة خاصة يبين فيها بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية والمنجزات التقنية التي حققها المهندس خلال مزاولته للمهنة في مجالات عمله الهندسي مقرونة عند اللزوم بالوثائق , وما أمكن من نماذج الأعمال , ويحيل الطلب والبيانات المرفقة وإجراء المقابلة مع المهندس مقدم الطلب وتصدر توصياتها بشأنه ( وفق أسس يضعها مجلس النقابة ) , وترفعها إلى المجلس , وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطلب .
• يعتمد مجلس النقابة توصية اللجنة أو يردها إليها بقرار معلل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر .
• تقوم اللجنة بإعادة الدراسة وترفع توصياتها النهائية إلى مجلس النقابة خلال شهرين وعلى المجلس إصدار هذه التوصية بقرار في خلال مدة شهرين من تاريخ رفع التوصية إليه وألا اعتبرت مقبولة حكما .
• يصدر نقيب المهندسين جدولا سنويا بأسماء المهندسين الذي قرر مجلس النقابة ترقيتهم إلى فئة استشاري .
• للمجلس أن يرفض الطلب بتقرير معلل يوضح للمهندس أسباب الرفض ويحدد له المدة الدنيا الإضافية المتوجب عليه قضاؤها قبل التقدم بطلب جديد .
• يستمر المهندس في فئة المهندس الأخصائي حتى صدور قرار ترقيته من مجلس النقابة .