قواعد إلغاء الشهادات

1- على المهندس الراغب فى وقف أو إلغاء تعهده أو إقراره الصادر بشأنه شهادة معتمدة من النقابة أن يقوم أولاً بإخطار  كلا من الحى المختص ومجمعة تأمين المسئولية المدينة بخطاب مسجل بعلم الوصول بذلك وطبقاً للضوابط المنصوص عليها بأحكام المادة 12 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتسليم صورة هذا الأخطار إلى النقابة مرفقاً به تعهداً منه بإخطاره لهاتين الجهتين وعلى النقابة إخطار الحى المختص بذلك.

2- لا يجوز إلغاء شهادة معتمدة من النقابة أو طلب الأخلاء من مسئوليتها قبل مرور شهرين على تاريخ إعتماد الشهادة.

3- يتم تسجيل الشهادات الملغاة أو تمام الأشراف فى دفتر قيد الشهادات والتقارير مع بيان أسباب الإلغاء فى الخانات المعدة لذلك ويرسل خطاب مسجل بعلم الوصول للحى أو المدينة أو الجهة الإدارية المختصة بإلقاء الشهادة وأسباب الإلغاء وكذلك إلى النقابة العامة فى حالة إصدارها.