الانتخابات 

الانتخابات  حق للعضو وواجب عليه ولذا يجب أن نحرص جميعا على ممارسة هذا الحق سواء مرشحين أو ناخبين لان ذلك من شانه أن يقوى مسيرة النقابة ويعطيها مكانه مرموقة فضلا عن انه يساعد على أن يمثل المهندسين من يعرفون فيه نبل القصد وطهارة الخدمة والقدرة على العطاء .

تعليمات وقواعد الانتخابات

" أحكام القانون "

•  تنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983 على أن تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو مقر النقابة الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء .. على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخابات وصناديق انتخاب مستقلة .. وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .

•  تنص المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1993 على أن يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب بغير عذر مقبول بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوي عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب وذلك عن كل مرة وتضاف هذه الزيادة إلى موارد النقابة .

وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب .

ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين .. وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .

•  المادة 14 من القانون 66 لسنة 1974 بشان النقابة .. تنص على ان تختص الجمعية العمومية بما يلي

•  انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين .. الخ

•  المادة 15 من القانون تنص على أن .. تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة .. ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك .

•  المادة 16 من القانون تنص على أن ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية العمومية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .