أحكام القرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975

المادة 9 من القرار الوزاري سالف الذكر

تنص على أن يعلن مجلس النقابة عن مواعيد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات وقفله ومواعيد الانتخابات في جريدتين يوميتين , كما تعلق صورة من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل " الأسبوع الأول من يناير "

ويحدد مجلس النقابة موعد فتح باب الترشيح لمركز النقيب والكراسي المكملة وأعضاء مجالس الشعب الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية بالقاهرة والنقابات الفرعية بالأقاليم وأماكن التجمعات الكبيرة للمهندسين التي تخرج عن النطاق الاقليمى للنقابة الرئيسية بالقاهرة والنقابات الفرعية بالأقاليم .. وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير من كل عام .. ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما .. الأسبوع الأخير من يناير .

ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس النقابة من بين أعضائه أو من أعضاء آخرين بالنقابة وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانون وهذا النظام .

ويتم انتخاب أعضاء مجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , ويتم الاجتماع العادي للجمعيات العمومية بالنقابة العامة بالقاهرة والجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية بالأقاليم في الأسبوع الأول من مارس كل عام

5 - مادة 10 من القرار الوزاري رقم 2133 لسنة 75

تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , وتسلم إلى الأمانة العامة للنقابة بالقاهرة أو النقابات الفرعية بالأقاليم , بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفى ساعات العمل بالنقابة وفروعها .. ويعد سجل خاص يثبت فيه أسماء وتاريخ وساعة تقديم الطلب على أن يرفق بطلب الترشيح تامين قدره عشرون جنيها مصريا بالنسبة لمركز النقيب , وخمسة جنيهات بالنسبة لأعضاء المراكز المكملة وثلاثة جنيهات للمراكز النقابية الأخرى .

ولا يرد التامين إلا إذا حصل العضو على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين في المستوى الذي تقدم إليه .

وعلى النقابات الفرعية بالأقاليم موافاة النقابة العامة بالقاهرة بطلبات الترشيح أولا بأول

6 - المادة 11 من القرار الوزاري

يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا أو بتوكيل معتمد مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد المحددة على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :

•  اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة أن وجد

(ب)رقم عضويته في الجدول العام

(ج) المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له

(د) مدة قيده بالجدول العام

  7 - المادة 12 من القرار الوزاري

توجه الدعوة إلى الأعضاء , لحضور عملية الانتخابات بطريق البريد وبالإعلان في صحيفتين يوميتين مرتين , أحداهما قبل موعد الانتخاب بأسبوع , والأخرى يوم أجرائها

وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المهندسين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة بالقاهرة , ومقر النقابات الفرعية بالأقاليم .

وتبدأ عملية الانتخابات , في تمام الساعة العاشرة صباحا , في اليوم المحدد تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

8 - المادة 13 من القرار الوزاري

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري , بالمقر الرئيسي للنقابة , وبمقر النقابات الفرعية , وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , وتشكل مجالس النقابات لجنة لكل منها , وتتكون من ثلاثة أعضاء , للإشراف على الانتخابات , برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين وعضوين من الناخبين , وسكرتارية احد موظفي النقابة .

9 - المادة 14 من القرار الوزاري

تلغى بطاقة الانتخابات , إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .