10 - المادة 15 من القرار الوزاري
تؤشر لجنة الانتخابات إمام أسماء المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم ومباشرة حقوقهم الانتخابية .
ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة , بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورد اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب
وبعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان , ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجودين داخل مقر اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .
11 - المادة 16 من القرار الوزاري
عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضر بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب وتثبت فيه عدد المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , وعدد أوراق الانتخاب التي استعملت وعدد ما لم يستعمل وتوضع في مظروف يختم بالشمع الأحمر بختم النقابة , كما توضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة
2 - المادة 17 من القرار الوزاري
يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , وذلك بعد التحقيق من سلامة الأختام الموضوعة على – الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , بحضور من يشاء من المرشحين , ولكل مرشح أن ينيب عنه مهندسا لحضور إجراءات الفرز.
ويحرر بأجراء الفرز نتيجته محضر يوقع عليه لجنة الفرز ويعتمد من رئيس النقابة المختصة ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة بالقاهرة , لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام , أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبختم النقابة .
13 - المادة 18 من القرار الوزاري
تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها , وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة لمراعاة تحصيل الاشتراك الاضافى المنصوص عليه في المادة (11) من القانون رقم 66 لسنة 1974 من المتخلفين .
وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى .
14 - المادة 19 من القرار الوزاري
يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم تبدأ في جداول النقابة .
15 - المادة 20 من القرار الوزاري
تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابات الفرعية بمقارها , وبمجرد اعتماد مجلس النقابة لنتيجة الانتخاب .
16 - المادة 22 من القرار الوزاري :
تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة العامة , وبعد اعتمادها من نقيب المهندسين , وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة , ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات وفى الصحف