17- مواد القانون رقم 100 لسنة 1993 بشان الانتخابات

( المادة الثانية )

يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة . ممن لهم حق الانتخاب , على الأقل , طبقا لإحكام قانون كل نقابة . فإذا لم يتوافر هذا المنصب حتى نهاية عملية الانتخاب , يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين , ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء , على الأقل , ممن لهم حق الانتخاب ..

 فإذا لم يتوافر المنصب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتها لمدة ثلاثة اشهر فقط , ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة , ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال المنصب المنصوص عليه الفقرة السابقة .

  ( المادة الثالثة )

إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة , يتولى اختصاصات مجلس النقابة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس المحكمة بهذه المحكمة , يضاف في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين ا\لعضوية مجلس النقابة .

وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة , يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخابات بحسب أدميتهم في النقابة الفرعية , بشرط ألا يكون من بيم المرشحين لعضوية المجلس .

وفى حالة تولى احد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية أحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم .

ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة , وتكون لرئيسها اختصاصات النقيب , وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح , وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون , وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .

( المادة الرابعة )

إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته في نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه , حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال , وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة اشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون , وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل المنصب المطلوب

( المادة الخامسة )

يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات الرسيمة , ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية .

( المادة السادسة )

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري , ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لحنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة ذاتها , وإذا اعتذر احدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم , وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب وتشكل لجان الانتخاب برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية , وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة , ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل , وبعد موافقة المجلس القضائي المختص , كما تتولى اللجنة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب , وتنتهي مهمة اللجنة بإعلان نتيجة الانتخاب , ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات .

وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر , ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله , بقدر الإمكان .

وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية , ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة والفرعية , وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية .

  ( المادة السابعة )

يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه

ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب , بغير عذر مقبول , بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوي عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب وذلك عن كل مرة , وتضاف هذه الزيادة إلى موارد النقابة .

ويكون لعضو النقابة المهنية الإدلاء بصوته في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة , متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب .

ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد أبداء رغبته كتابة إلى النقيب

 بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها قانون النقابة للقيد في جدول

 المشتغلين , وله الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات متى سدد الاشتراك في الموعد المشار إليه في

الفقرة الثالثة من هذه المادة .