يسأل احد المهندسين هل يجوز مجازاة الموظف تأديبياً ومكانياَ
في الوقت نفسه ؟
للإجابة على هذا المسئول نوضح أولا مضمون السؤال بمعنى انه إذا ارتكب الموظف ذنباً إداريا يتضمن خروجاً على مقتضى الواجب
الوظيفي والسلوك المعيب وقامت الجهة الإدارية بمجازاته بأحد الجزاءات التأديبية كالخصم من المرتب – مثلاً – فهل يجوز للجهة الإدارية الاستناد الى ذات الأسباب التى قام عليها قرار الجزاء وإصدار قرار بنقله مكانياً من مقر عمله الى مكان أخر وفى هذه الحالة هل يكون قرار النقل منطويا على جزاء
تأديبي مقنع ومن ثم يكون مخالفا للقانون أم أن قرار النقل يعتبرا قرار سليماً متفقاً مع أحكام القانون ؟ وقد أجابت عن ذلك المحكمة الإدارية العليا فى حكم لها صدر بجلسة 11/7/1998
في إحدى القضايا التي تخلص وقائعها في أن موظف خرج على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب
الذي لا يتفق وكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها وذلك بأن وضع نفسه موضع الشبهات ومارس أعمالا تجارية متمثلة فى عدة مقاولات وقد أصدرت جهة الإدارة قراراً بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه كما أصدرت قراراً أخر بنقله من القاهرة
إلى بني سويف.
وقد أقام الموظف دعوى أمام محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار نقله وقضت المحكمة بإلغاء قرار النقل وأقامت قضاءها على أن الأسباب
التي قام عليها قرار نقله هي ذات الأسباب التي قام عليها قرار مجازاته بالخصم من راتبه ثلاثة أيام وهو أمر غير جائز قانوناً لانطوائه على جزاء مقنع وقد طعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قالت فى أسباب حكمها أن هذه المخالفات وتلك السلوكيات
التي لم ينكرها المخالف – لا تتفق مع طبيعة عمله الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه بنقله متفقا ومصلحة العمل والصالح العام وهو بلا شك صدر وفقاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية التى خولها المشرع أتباع مثل هذا الأجراء طالما صدر مستند على أسبابة المستمدة من الواقع والقانون وانه ليست به إساءة فى استعمال السلطة أو الانحراف بها إذا أن الأوراق قد خلت مما يقيم قرينة إساءة استعمال السلطة فيكون قرار النقل قد صدر والحال كذلك للصالح العام ، وأضافت المحكمة انه لا ينال مما تقدم أن ما دفع به المدعى وأخذت به محكمة القضاء الادارى من أن قرار النقل – المطعون فيه ينطوى على جزاء تأديبى مقنع ذلك مواكبة أو مصاحبه قرار النقل لجزاء
تأديبي يوقع على العامل لا ينطوي بذاته على عقوبة مقنعه على اعتبار أن الوقائع المشكلة للذنب الادارى قد تكون سنداً صحيحاً للنقل وباعثاً مشروعاً على أجرائه حرصاً على حسن سير العمل وانتظامة كما إضافة المحكمة أن نقل الموظف من مكانه الى مكان أخر هدفه تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل
وانتظامه يستوى فى ذلك أن النقل كان بسبب أو مناسبة اتهام الموظف بجرم تأديبى يخل بواجباته الوظيفية أو فى غير هذة الحالات ولا يجوز القول بأن مجرد أجراء النقل بسبب ا مناسبة اتهام الموظف
ينطوي بحكم اللزوم على جزاء مقنع لأنه إذا كان القانون قد أجاز نقل العامل البرئ الذى لم يشب سلوكه شائبة فأنه من باب أولى يجوز نقل العامل المسئ ، والقول بغير ذلك معناه أن يكون العامل المسئ
في وضع أفضل من العامل البرئ الذي يجوز نقله في أي وقت من وحدة الى أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام دون أن يكون له الحق فى التمسك بالبقاء فى وحدة معينه بزاتها وحكمت المحكمة الإدارية العليا فى نهاية أسبابها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ورفض الدعوى .