س :  ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وما حكم الأتفاق على مدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ؟

ج : وفقاً لنص المادة ( 558 ) من القانون المدني فإن عقد الإيجار هو عقد يلزم المؤجر بمقتضاه تمكين المستأجر من الانتفاع بشىء معين لمدة محددة نظير أجره.

وعلى ذلك تعتبر المدة فى عقد الإيجار من الأركان الجوهرية , إلا أن المشروع لم يضع حدا أقصى لمدة عقد الإيجار وإنما أشترط فقط أن تكون مدة العقد غير مؤبدة , ولقد جرى العرف على أن الحد الأقصى المسموح به لمدة عقد الإيجار هو ستون عاماً قياسياً على مدة حق الحكر إلا أنه فى هذه الحالة يجب تسجيل عقد الإيجار ( إثبات التاريخ ) بمكتب الشهر العقاري المختص التابعة له العين المؤجرة  وفقا لنص المادة ( 11 ) من قانون الشهر العقاري.

 

س : هل يجوز مجازاة الموظف تأديبياً ونقله مكانياً فى نفس الوقت ؟

ج : قد أجابت عن ذلك المحكمة الإدارية العليا فى حكم فى أن موظفاً خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب الذي لا يتفق مع كرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها وذلك بأن وضع نفسه موضع الشبهات ومارس أعمالاً تجارية متمثلة فى عدة مقاولات وقد أصدرت جهة الإدارة قراراً بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه كما أصدرت قراراً أخر بنقله من القاهرة إلى بني سويف.

وقد أقام الموظف دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار نقله وقضت المحكمة بإلغاء قرار النقل وأقامت قضاءها على أن الأسباب التلى قام عليها قرار مجازاته بالخصم من راتبه ثلاثة أيام وهو أمر غير جائز قانونا لأنطوائه على جزاء مقنع وقد طعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قالت فى أسباب حكمها أن هذه المخالفات وتلك السلوكيات التي لم ينكرها المخالف لا تتفق مع طبيعة عمله الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه بنقله متفقاً ومصلحة العمل والصالح العام وهو بلا شك صدر وفقاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية التى خولها المشرع إتباع مثل هذا الإجراء طالما صدر مستنداً على أسبابه المستمرة من الواقع والقانون وأنه ليست به إساءة فى إستعمال السلطة أو الانحراف بها إذ أن الأوراق قد خلت مما يقيم قرينه إساءة استعمال السلطة فيكون قرار النقل قد صدر والحال كذلك للصالح العام .

 

س : هل يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لمطلقته دون إذن كتابى من المالك ؟

ج : لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لمطلقته دون إذن كتابى من المؤجر فمن المقرر قانونا انه وان كان لعقد الايجار طابع عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم فى العين المؤجرة مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد , وأن إستفادة الزوجة من عقد إيجار المسكن الذى أبرمه الزوج من حيث إمتداده إليها مقرون بعلته , وهى إستمرار رابطه الزوجية , فإذا ما قام الزوج بتطليق زوجته فليس لها الحق بعد ذلك فى الإقامة بمسكن الزوجية ولو تنازل لها مطلقها عن عقد إيجار مسكن الزوجية دون إذن كتابى من المؤجر

يكون هذا التنازل باطلا .

رجوع