س   هل يجوز الجمع بين عمل حكومي وفتح مكتب هندسي?

ج - لا يجوز الجمع بين العمل الحكومي وبين فتح مكتب هندسي أعمال لأحكام قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة 77/11 منه

 فضلا عن فتح مكتب هندسي يعتبر احتراف عمل مهني حر يوجب استخراج سجلات مهنية والحصول على بطاقة ضريبية من مأمورية الضرائب على الأعمال المهنية غير التجارية ويستلزم ذلك عدم الاشتغال بالوظائف الحكومية .

س  ما هي البدلات المكافآت التي تصرف للمهندسين في الجهات الحكومية?

ج - البدلات والمكافآت التي تصرف للمهندسين العاملين بالجهات الحكومية يتم صرفها طبقا للوائح المالية الداخلية والتي يتم اعتمادها بموازنة كل جهة حكومية أما بالنسبة لبدل التفرغ فأنة يصرف بنسبة 30% من بداية الربط المالي للدرجات المالية التى يشغلها المهندس أعمالا لأحكام قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995

س : تسوية المعاش .

ج - يستحق العامل معاش طبقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي المصدر رقم 79 لسنة 75 ويشترط البقاء بالخدمة لمدة 20 عاما مع بلوغ سن الخمسين على الأقل

س : ما هي حقوق العامل الذي يفصل تعسفياً  من عمله في ظل أحكام قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 ؟

ج : قد حدد قانون العمل الجديد في المادة ( 122 ) منه مقدار التعويض المستحق للعامل عند انتهاء خدمته بدون مبرر من جانب صاحب العمل حيث نصت المادة المذكورة على أنه " إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ألتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة , ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي مستحقاته المقررة قانوناً.

رجوع