عقود الأعمال

المادة 98 – يتم التعاقد بين المكتب الهندسي وصاحب العمل طبقا لنماذج تعدها اللجنة العليا للمكاتب الهندسية تحدد فيها مهام وواجبات وحقوق كلا الطرفين بشكل صريح وواضح.

المادة99 – علي المهندس قبل تكليفه بأي عمل يوكل إليه أن يتأكد من صاحب العمل بأنه لم يسبق له أن كلف أو تعاقد مع أي مهندس آخر للقيام بنفس العمل ، فإذا تبين أنه تعاقد مع مهندس آخر وجب علي المهندس قبل التكليف التأكد من أن هذا المهندس قد استوفي كافة حقوقه من صاحب العمل ، وذلك عن طريق لجنة المكاتب الهندسية بالنقابة الفرعية المختصة .

المادة 100 – علي صاحب العمل أن يزود المهندس بجميع البيانات والمعلومات والوثائق ذات الصلة بالعمل، كما أن علي صاحب العمل إعطاء قراره علي الدراسات والتوصيات والمسائل الأخرى المحالة إليه من المهندس لإقرارها، وذلك خلال الفترة المحددة في العقد.

المادة 101 – لا تقع علي المهندس أية مسئولية مهما كان نوعها لأية مخالفة لشروط قانونية خاصة أو حقوق أطراف ثالثة قبل صاحب العمل.

المادة 102 – للمهندس حق الاحتفاظ بالأصول مثل الشفاف الأصلي وخلافه وأخذ نسخ من الوثائق والرسومات غير أنه لا يحق له استعمالها حرفيا لأي غرض آخر إلا بموافقة صاحب العمل، كما لا يحق لصاحب العمل استعمالها لنفسه مرة أخرى أو لغيره أو التنازل عنها للغير بدون موافقة المهندس.

المادة 103 – يجب النص في العقود الهندسية علي شرط التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة وبعضهم وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير وذلك طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1944 الصادر بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

وتنظم نقابة المهندسين القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة في هذا الشأن.