العلاقة بين المهندس وصاحب العمل

المادة 31-   يجب على المهندس عندما يكلف بأي عمل هندسي أن يكون مستشاراً فنياً مخلصاً لصاحب العمل وحريصاً على المشروع الهندسي الموكل إليه ، وأن يؤدى عمله المكلف به فى الوقت المحدد وبأسلوب يتسم بالكفاءة ، وعليه أن يكون أميناً وصادقاً ودقيقاً وموضوعياً فى بياناته التى يصدرها نيابة عن صاحب العمل عندما يطلب منه ذلك ، مع احترامه لحق صاحب العمل فى ملكية وسرية بيانات مشروعه ، ولا يجوز له استخدام أو إفشاء ما لديه من معلومات خاصة بأي مشروع دون الحصول على الموافقة الكتابية من صاحبه إلا فى حالة احتياج هذه  المعلومات للصالح العام وحماية البيئة ، إلا إنه يجوز للمهندس أن فى مشروعات مستقبلية المعرفة الفنية العامة والخبرة الهندسية المكتسبة من أعماله السابقة دون الحصول على موافقة صاحب العمل.

المادة 32-   يجب على المهندس أن يتفق مع صاحب المشروع مسبقاً على نوعية الخبرة المكملة للتخصصات المطلوبة لتأمين حاجة المشروع الهندسي ( موضوع عمله ) ، وعلى تكاليف هذه الخبرات ، ويسجل ذلك بشكل واضح فى عقد الاتفاق.

المادة 33-   يجب على المهندس أن يطلب من صاحب العمل توضيح رغباته والوظيفة المطلوبة من مشروعه الهندسي المطلوب تنفيذه ضمن حدود ومعطيات ثابتة بشكل لا يسبب أى التباس أو يحدث أى غموض فى المطلوب.

المادة 34-  على المهندس عند ظهور أخطاء أو آثار جانبية أو بيئية أو مشاكل فنية فى المشروع الهندسي الموكل إليه أن يظهرها لصاحب العمل بوضوح وبصراحة ، وعليه إيجاد الحلول المناسبة لها وعلى صاحب العمل أن يعرض جميع المشاكل الناجمة أثناء تنفيذ المشروع الهندسي على المهندس المصمم لإيجاد الحلول المناسبة لها وعلى صاحب العمل التقيد بهذه الحلول.

المادة 35-   على المهندس وخاصة عند الإشراف على تنفيذ أى مشروع هندسي أن يكون عادلاً وغير متحيز فى تصرفاته وقصده بين أطراف التعاقد على أن يكون واجبه الأول هو الإخلاص للمشروع الموكل إليه لتنفيذه بالمستوى اللائق المطلوب.

المادة 36-   يتقاضى المهندس من صاحب العمل أتعابه المحددة لوائح تقدير الأتعاب المعتمدة من النقابة والتي يتعين عليه التمسك بها كحد أدنى ، وهذه الأتعاب تعتبر نظير خدمة مهنية ويحظر عليه قبول أية أتعاب أخرى من أية جهة أخرى خلاف صاحب العمل عن نفس هذه الأعمال ، ولا يقبل منها أية عمولة أو امتيازات شخصية او هدايا.

المادة 37-   على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه كتابياً ، ويوثق هذا التعاقد من النقابة وفى حالة حدوث خلاف بينهما فعلى المهندس أن يسعى لحل هذا الخلاف بالطرق الودية ، فإذا فشل فى الحل الودي فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لما ورد بقانون النقابة.

المادة 38-   فى حالة عدم وجود أتفاق كتابي بين المهندس وصاحب العمل ينظر مجلس النقابة فى تقدير الأتعاب تبعاً لأهمية وظروف وحجم الأعمال والجهد المبذول وبعد سماعه أقوال الطرفين إطلاعه على وثائقهما وبياناتهما يصدر المجلس قراره خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.ويخضع قرار تقدير الأتعاب للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً إلى الطرفين. فإذا لم يطعن أحد الطرفين فى قرار مجلس النقابة خلال المهلة القانونية أصبح نهائياً وملزماً وجاز لأى من الطرفين طلب تذييله بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.

المادة 39-   إذا تعرض المهندس لظروف هدفها تأدية عمل لا يقتنع بسلامته وصحته المهنية أو يؤدى تنفيذه إلى ضرر عام أو إخلال بواجبات وظيفته فى المحافظة على الصالح العام أو صالح الجمهور ، أو كان ذلك العمل مخالفاً لكرامة المهنة أو الأنظمة والقوانين النافذة وعجز عن تلافى ذلك وجب عليه إعلام النقابة بتقرير مفصل لكى تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة.

المادة 40-  إذا كان للمهندس علاقة عمل أو مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة أو أى مصلحة أخرى من أى نوع على درجة من الخطورة والأهمية بحيث تؤثر على قراره فيما يتعلق بأداء خدمته المهنية فعليه أن يطلع صاحب العمل بصورة كاملة على طبيعة هذه العلاقة أو المصلحة ، ولا يستمر فى أداء عمله إلا بموافقة صاحب العمل على ذلك أو إنهاء هذه العلاقة أو المصلحة.