المادة 59- أسس إجتياز فئة المهندس الممارس إلى مرتبة المهندس الأخصائى :
1. بعد مزاولة المهندس للمهنة فى فئة المهندس الممارس بشكل فعلى لمدة حدها الأدنى خمس سنوات ، يقدم المهندس الممارس إلى النقابة طلباً كتابياً مع إستمارة خاصة للترقية ، تبين بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية التقنية التى حققها المهندس ، مقروناً بالوثائق والمستندات وما أمكن من نماذج الأعمال ، ويحيل مجلس النقابة الطلب ومرفقاته إلى الشعبة المختصة للدراسة وعلى الشعبة أن تأخذ فى الأعتبار أحكام المواد 76 ز و 76 ح من هذه اللائحة للمهندسين الحاصلين على شهادات عليا.
2. تتولى الشعبة المختصة دراسة الطلب والبيانات المرفقة ومدى استيعابها للشروط المعتمدة من مجلس النقابة وإجراء المقابلة مع المهندس مقدم الطلب على أن تنهى دراستها للطلب وترفع توصياتها بشأنه إلى اللجنة العليا للقيد خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب.
3. يدرس مجلس النقابة الطلب وتوصية اللجنة العليا للقيد ، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ إحالتها إليه ، ويعتمد توصية اللجنة أو يردها إليها بقرار معلل عند عدم الإقتناع بنتيجتها حيث تقوم اللجنة بإعادة الدراسة فى ضوء قرار المجلس ، ثم تصدر توصيتها النهائية بشأنه خلال شهرين من تاريخ إعادتها إليها ويعتمد المجلس توصية اللجنة ويصدرها بقرار منه خلال شهر من تاريخ إحالة التوصية إليه وإلا أعتبرت مقبولة حكماً.
4. لمجلس أن يرفض الطلب بتقرير معلل يبين للمهندس أسباب الرفض ويحدد له المدة الدنيا الإضافية المتوجب عليه قضاؤها فى فئة المهندس الممارس قبل التقدم بطلب جديد.
5. يستمر المهندس فى فئة المهندس الممارس إلى حين صدور قرار مجلس النقابة بترقيته.
المادة 60- فئة المهندس الأستشارى :
1. تمنح هذه الفئة للمهندس الذى مارس المهنة بعد حصوله على الشهادة الهندسية الجامعية الأولى خمسة عشر عاماً بشرط أن يكون أمضى ثمانى سنوات على الأقل فى فئة المهندس الأخصائى وصدى قرار من مجلس النقابة بترقيته إلى هذه الفئة ، وذلك بموجب أحكام هذه اللائحة.
2. تعتبر فئة المهندس الأستشارى أعلى الفئات الهندسية حيث يمارس المهندس مهنته بشكل كامل فى جميع المجالات المذكورة فى هذه اللائحة.
المادة61- أسس إجتياز مرتبة المهندس الاخصائى إلى مرتبة مهندس إستشارى :
1. تمنح هذه الفئة للمهندس الذى مارس المهنة بعد حصوله على الشهادة الهندسية الجامعية الأولى خمسة عشرة عاماً بشرط أن يكون أمضى ثمانى سنوات على الأقل فى فئة المهندس الأخصائى وصدر قرار من مجلس النقابة بترقيته إلى هذه الفئة ، وذلك بموجب أحكام هذه اللائحة.
2. تعتبر فئة المهندس الأستشارى أعلى الفئات الهندسية حيث يمارس المهندس مهنته بشكل كامل فى جميع المجالات المذكورة فى هذه اللائحة.
المادة 61- أسس إجتياز مرتبة المهندس الاخصائى إلى مرتبة مهندس إستشارى :
1. بعد مزاولة المهنة فى فئة المهندس الأخصائي بشكل فعلى لمدة حدها الأدنى ثماني سنوات ، يقدم المهندس الأخصائي إلى النقابة طلباً كتابياً مع استمارة خاصة يبين فيها بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية والمنجزات التقنية التى حققها المهندس خلال مزاولته للمهنة فى مجالات عمله الهندسي مقرونة عند اللزوم بالوثائق ، وما أمكن من نماذج الأعمال ، ويحيل المجلس الطلب ومرفقاته إلى اللجنة الاستشارية العليا للدراسة.
2. تتولى اللجنة الاستشارية المختصة دراسة الطلب والبيانات المرفقة وإجراء المقابلة مع المهندس مقدم الطلب وتصدر توصياته بشأنه ( وفق أسس يضعها مجلس النقابة ) ، وترفعها إلى المجلس ، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
3. يعتمد مجلس النقابة توصية اللجنة أو يردها إليها بقرار معلل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
4 . تقوم اللجنة بإعادة الدراسة وترفع توصياتها النهائية إلى مجلس النقابة خلال شهرين وعلى المجلس إصدار هذه التوصية بقرار خلال شهرين من تاريخ رفع التوصية إليه وإلا اعتبرت مقبولة حكماً.
5. يصدر نقيب المهندسين جدولاً سنوياً بأسماء المهندسين الذي قرر مجلس النقابة ترقيتهم إلى فئة إستشارى.
6. للمجلس أن يرفض الطلب بتقرير معلل يوضح للمهندس أسباب الرفض ويحدد له المدة الدنيا الإضافية المتوجب عليه قضاؤها قبل التقدم بطلب جديد.
7. يستمر المهندس فى فئة المهندس الأخصائي حتى صدور قرار ترقيته من مجلس النقابة.