فئات العضوية

المادة 54-  يصنف المهندسون المقيدون بالنقابة حسب الفئات الآتية :  

 1.   فئة المهندس.   2.   فئة المهندس الممارس.   3.   فئة المهندس الأخصائي.   4.   فئة المهندس الأستشارى.

المادة 55 -  فئة المهندس :

  أ‌.   هو المهندس الذى يقيد فى النقابة طبقاً لقانونها فور تخرجه وحصوله على المؤهل الهندسى الأول.

 ب‌. لا يجوز للمهندس مزاولة الأعمال الهندسية وإتخاذ القرارات الفنية على مسئوليته الخاصة دون وجود مهندس ممارس على الأقل يشرف عليه يكون مسئولاً عن هذه الأعمال.

 ج‌.  يستمر المهندس فى هذه الفئة لحين إنهائه فترة التدريب المنصوص عليها فى هذه اللائحة ويرقى بعدها إلى مرتبة المهندس الممارس طبقاً لأحكام هذه اللائحة على ألا تقل هذه الفترة عن سنتين.

المادة 56-  فئة المهندس الممارس :   

    أ‌.   تمنح هذه الفئة للمهندس الذى أنهى تدريبه وفقاً لهذه اللائحة وأجتاز الامتحان المعتمد من مجلس النقابة . وصدر قرار من المجلس بترقيته إلى هذه الفئة.

    ب‌. تعتبر هذه الفئة ثانى الفئات الهندسية حيث يبدأ المهندس الممارس بالمشاركة فى مزاولة المهنة مع زملائه ضمن المجالات الهندسية المذكورة فى هذه اللائحة ما عدا الإدارة والمراجعة والتفتيش والخبرات والإستشارات.

    ج‌. يستمر المهندس الممارس فى مزاولة المهنة فى هذه الفئة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وإلى حين التأكد من قيامه بالمشاركة فى مشاريع وأعمال هندسية تؤهله للترقية إلى فئة المهندس الأخصائى مع الأخذ فى الأعتبار المواد 76 ز و 76 ح من هذه اللائحة للمهندسين الحاصلين على شهادات عليا.

المادة 57-  أسس إجتياز فئة المهندس إلى فئة المهندس الممارس :    

 1.  بعد إنهاء فترة التدريب الكامل حسب هذه اللائحة يقدم المهندس طلباً كتابياً مقروناً بالوثائق والمستندات ، وما أمكن من نماذج الأعمال إلى النقابة والتي تحيل طلبه إلى الشعبة المختصة لدراسته. 

  2.  تتولى الشعبة المختصة دراسة الطلب والبيانات المرفقة بموجب أحكام الباب السابع من هذه اللائحة من إجراء الامتحان المعتمد من مجلس النقابة على أن تنهى دراستها للطلب وترفع توصياتها إلى اللجنة العليا للقيد خلال شهرين من تاريخ إجراء الامتحان.

  3.  يدرس مجلس النقابة الطلب وتوصية اللجنة العليا للقيد ، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ إحالتها إليه ، ويعتمد توصية اللجنة أو يردها إليها مسبب عند عدم الاقتناع بنتيجتها حيث تقوم اللجنة بإعادة الدراسة فى ضوء قرار المجلس ، ثم تصدر توصيتها النهائية فى هذا الشأن خلال شهرين من تاريخ إعادة الأوراق إليها ، ويعتمد المجلس توصية اللجنة ويصدرها بقرار منه خلال شهر من تاريخ إحالة التوصية إليه وإلا اعتبرت مقبولة حكماً.

    4. للمجلس أن يرفض الطلب ويخطر المهندس بأسباب الرفض ويحدد له أقل مدة إضافية يجب عليه قضاؤها فى فئة المهندس قبل التقدم بطلب جديد.  

  5.  يستمر المهندس فى فئة المهندس إلى حين صدور قرار مجلس النقابة بترقيته.

المادة 58-  فئة المهندس الأخصائى :  

 1.  تمنح هذه الفئة للمهندس الذى أمضى خمس سنوات على الأقل فى فئة المهندس الممارس بعد إجتياز الشروط المعتمدة من مجلس النقابة وصدور قرار من المجلس بترقيته إلى هذه المرتبة بموجب أحكام هذه اللائحة مع الأخذ فى الاعتبار المواد 76 ز و 76 ح من هذه اللائحة للمهندسين الحاصلين على شهادات عليا.   

2.  يعتبر مهندساً أخصائياً فى تخصص أو أكثر من تخصصات الشعب الهندسية كل مهندس تتوفر فيه

الشروط الآتية بعد موافقة مجلس النقابة على طلبه :     أ‌.  المهندس الحائز على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها فى أحد التخصصات بعد الشهادة الهندسية الجامعية.

    ب‌.  المهندس الحائز على شهادة الماجستير أو دبلوم عالي فى تخصص أو أكثر بعد الشهادة الهندسية الأولى والذي مارس العمل فى هذا التخصص بصورة رئيسية فترة لا تقل على ثلاث سنوات بعد أداء فترة التدريب المنصوص عليها فى اللائحة.

    ج‌.  المهندس الحائز على الشهادة الجامعية فى إحدى الشعب الهندسية الرئيسية والذى مارس أحد تخصصات هذه الشعبة بصورة رئيسية أكثر من خمس سنوات بعد أداء فترة التدريب المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

 3.  تعتبر فئة المهندس الأخصائي ثالث الفئات الهندسية حيث يبدأ المهندس بعطائه المهنى الكامل فى ممارسة المهنة ضمن المجالات المذكورة فى هذه اللائحة ما عدا الأستشارات.

    4.   يستمر المهندس فى مزاولة المهنة فى هذه المرتبة عن ثماني سنوات وإلى حين التأكد من قيامه بإنجاز مشاريع وأعمال هندسية وتحمل مسئولية مشاريع وأعمال هامة تؤهله لفئة المهندس الأستشارى.

تابع