المادة العاشرة : تجزئة الأعمال وإسنادها لمقاولين فرعيين:
1 - إذا رأي صاحب العمل تجزئة الأعمال وذلك بإسناد بعضها إلي مقاولين فرعيين ففي هذه الحالة يضاف إلي أتعاب المهندس المدني علاوة قدرها 10% من قيمة أتعابه عن الأعمال المبينة بالفقرات، د , هـ , و فقط الواردة بجداول المادة الثانية عشر .
2 – تعدل القيمة بناءاً علي القيمة النهائية للأعمال سواء أقل أو أكثر عن القيمة التقديرية للمقايسة الابتدائية .
3 – تحدد قيمة الأتعاب طبقاً للمقايسة الابتدائية وبسعر السوق للأعمال المماثلة إذا قام المالك بتنفيذ الأعمال بمعرفته أو توريد الخامات والمواد .
4 – يستحق المهندس أتعابه كاملة حتى لو كانت قد استعملت في الأعمال مواد كلها أو بعضها مستعملة وحتى إذا قدم المالك المواد أو الأيدي العاملة أو الفنيين أو وسائل النقل .
المادة الحادية عشر : الأعمال التي يستحق المهندس عليها أتعابه: ( أ ) أعمال المشروع الابتدائي: 1 – الاتفاق مع المالك علي البرنامج المطلوب . 2 - يتقدم بمشروع بتحضير التصميم الابتدائي . 3 – عمل تقديرات لتكاليف المشروع ويتم اعتماده من المالك قبل البدء في باقي الخطوات .
(ب) المشروع الابتدائي النهائي : يتم استكمال التفاصيل للأعمال حتى يمكن حصر الكميات ومنه يمكن تقدير التكاليف النهائية بالتقريب ( في حدود 10% زيادة أو نقص ) ويتم اعتماده الرسومات من المالك.
( ج ) الرسومات التنفيذية: تحضير التصميمات التنفيذية للأعمال ذات الصفة العادية كاملة من جميعه وتامة للتنفيذ .
( د ) المقايسات والعقود : 1 – المقايسات : تجهيز المقايسات التفصيلية التثمينية والمواصفات اللازمة لجميع الأعمال .
2 – العقود : تجهيز دفتر للشروط القانونية الخاصة بالتعاقد علي التنفيذ بالاتفاق مع المالك .
( هـ ) العطاءات : 1 – الإشراف علي الإعلان عن المناقصة وتحديد موعد لفتح المظاريف بعد طرحها ودعوة المقاولين للاشتراك وانتقاء أصلح العروض والتوصية لصاحب العمل باعتماده. 2 – الإشراف على تحرير العقود المختلفة الخاصة بالتنفيذ.
( و ) الإشراف علي التنفيذ: يقوم المهندس المدني بالإشراف في فترات مناسبة ليتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال طبقاً للتصميمات ومراجعة الدفعات التي تقدم علي الحساب وعمل الحاميات والموافقة عليها.
( ز ) المراقبة المستمرة للتنفيذ بمكان العمل: يعين مهندساً أو ملاحظاً مقيما ً يتلقى تعليمات المهندس المدني الأصل إذا كانت طبيعة الأعمال تتطلب مراقبة مستمرة. ويتكفل صاحب العمل بأتعابه طبقاً للوارد بالفقرة ( ز ) من جداول فئات الأتعاب بالإضافة إلي ما ورد بالفقرة ( و ) .
المادة الثانية عشر : الأتعاب: لا يجوز أن تقل قيمة الأتعاب عن الواردة في جداول الأتعاب لموضوع العقد وإلا عرض المهندس نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بقانون النقابة.
المادة الثالثة عشرا : فئة الأتعاب للوحدات المتكررة: 1 - تقدر أتعاب المهندس المدني في حالة تكرار المنشأ من نموذج واحد حسب جدول الوحدات المتكررة. 2 - ويطبق كل مجموعة من نموذج واحد أو مجموعات مختلفة من المنشآت حسب جدول الوحدات المتكررة.