المادة العاشرة :  تجزئة الأعمال وإسنادها لمقاولين فرعيين:

1 - إذا رأي صاحب العمل تجزئة الأعمال وذلك بإسناد بعضها إلي مقاولين فرعيين ففي هذه الحالة يضاف إلي أتعاب المهندس المدني علاوة قدرها 10% من قيمة أتعابه عن الأعمال المبينة بالفقرات، د , هـ , و فقط الواردة بجداول المادة الثانية عشر .

2 –  تعدل القيمة بناءاً علي القيمة النهائية للأعمال سواء أقل أو أكثر عن القيمة التقديرية للمقايسة الابتدائية .

3 – تحدد قيمة الأتعاب طبقاً للمقايسة الابتدائية وبسعر السوق للأعمال المماثلة إذا قام المالك بتنفيذ الأعمال بمعرفته أو توريد الخامات والمواد .

4 – يستحق المهندس أتعابه كاملة حتى لو كانت قد استعملت في الأعمال مواد كلها أو بعضها مستعملة وحتى إذا قدم المالك المواد أو الأيدي العاملة أو الفنيين أو وسائل النقل .

المادة الحادية عشر :  الأعمال التي يستحق المهندس عليها أتعابه: ( أ ) أعمال المشروع الابتدائي: 1 – الاتفاق مع المالك علي البرنامج المطلوب . 2 -  يتقدم بمشروع بتحضير التصميم الابتدائي . 3 – عمل تقديرات لتكاليف المشروع ويتم اعتماده من المالك قبل البدء في باقي الخطوات .

(ب) المشروع الابتدائي النهائي :  يتم استكمال التفاصيل للأعمال حتى يمكن حصر الكميات ومنه يمكن تقدير التكاليف النهائية بالتقريب ( في حدود 10% زيادة أو نقص ) ويتم اعتماده الرسومات من المالك.

( ج ) الرسومات التنفيذية:  تحضير التصميمات التنفيذية للأعمال ذات الصفة العادية كاملة من جميعه وتامة للتنفيذ .

( د ) المقايسات والعقود :  1 – المقايسات :  تجهيز المقايسات التفصيلية التثمينية والمواصفات اللازمة لجميع الأعمال .

2 – العقود :  تجهيز دفتر للشروط القانونية الخاصة بالتعاقد علي التنفيذ بالاتفاق مع المالك .

( هـ ) العطاءات :  1 – الإشراف علي الإعلان عن المناقصة وتحديد موعد لفتح المظاريف بعد طرحها ودعوة المقاولين للاشتراك وانتقاء أصلح العروض والتوصية لصاحب العمل باعتماده.  2 – الإشراف على تحرير العقود المختلفة الخاصة بالتنفيذ.

( و ) الإشراف علي التنفيذ:  يقوم المهندس المدني بالإشراف في فترات مناسبة ليتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال طبقاً للتصميمات ومراجعة الدفعات التي تقدم علي الحساب وعمل الحاميات والموافقة عليها.

( ز ) المراقبة المستمرة للتنفيذ بمكان العمل:  يعين مهندساً أو ملاحظاً مقيما ً يتلقى تعليمات المهندس المدني الأصل إذا كانت طبيعة الأعمال تتطلب مراقبة مستمرة.  ويتكفل صاحب العمل بأتعابه طبقاً للوارد بالفقرة ( ز ) من جداول فئات الأتعاب بالإضافة إلي ما ورد بالفقرة ( و ) .

المادة الثانية عشر :  الأتعاب:  لا يجوز أن تقل قيمة الأتعاب عن الواردة في جداول الأتعاب لموضوع العقد وإلا عرض المهندس نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بقانون النقابة.

المادة الثالثة عشرا :  فئة الأتعاب للوحدات المتكررة: 1 - تقدر أتعاب المهندس المدني في حالة تكرار المنشأ من نموذج واحد حسب جدول الوحدات المتكررة. 2 - ويطبق كل مجموعة من نموذج واحد أو مجموعات مختلفة من المنشآت حسب جدول الوحدات المتكررة.