المادة الثالثة والعشرون - اشتراك المهندسين المدنيين في عمل واحد:إذا اقتضى دراسة وتنفيذ اشتراك عدد من المهندسين في عمل واحد كل في اختصاصه بناءاً علي طلب المالك يكون للمهندسين الأصل أتعاباً قدرها 20% من أتعاب المهندس الأخصائي حسب ما هو مقرر في اللائحة الخاصة لهذه الأتعاب مقابل البيانات والرسومات والأبحاث التي يقدمها المهندس المدني الأخصائيين.

المادة الرابعة والعشرون - التعجيل ببدء العمال:  يقدم المهندس المدني مقايسة عن تكاليف الأعمال في أقرب فرصة إذا لم يقم بعملها لاحتساب أتعابه نتيجة للتعجيل ببدء الأعمال بناء علي طلب المالك وكذلك لا يعتبر تبريراً لخفض الأتعاب

المادة الخامسة والعشرون - أتعاب الأخصائيين: وفي حالة اشتراك مهندسين آخرين أو أخصائيين في الأعمال التي يقوم بها المهندس المدني يتحمل ذلك لجميع أتعابهم.وتعتبر هذه اللائحة مكملة وتابعة للأحكام العامة الواردة بقانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتطبيقه وتعديلاته.

 1 ) جدول أتعاب الفئة الأولي مقدرة بالنسبة المئوية 

مواصفات الأعمال

تكاليف الأعمال

أقل من

20000

 

 

أكثر من 20000

إلي

100000

أكثر من

100000

إلي

500000

أكثر من

500000

إلي

100000

أكثر من

1000000

(  أ ) المشروع الابتدائي الأول

-

-

0.35

0.30

0.25

( ب ) المشروع الابتدائي النهائي

1.5

1.3

1.05

0.90

0.75

( ج ) الرسومــات التنفيذيـة

4.0

3.6

2.80

2.40

2.00

(  د ) المقـايسـات والعقــود

4.5

1.35

1.05

0.90

0.75

( هـ )العـطــــــاءات

0.5

0.45

0.35

0.30

0.25

( و ) الإشـراف علي التنفيـذ

3.0

2.80

2.4

2.20

2.00

الجملة

10.5

9.5

8.0

7.0

6.00

المراقبة المستمرة لأعمال التنفيذ

3

2.7

2.7

2.6

2.5

 

تابع