مادة 2: تقاليد مزاولة المهنة لشعبة الهندسة المعمارية:

       1. يخضع جميع المهندسين المعماريين لهذه اللائحة فضلا عن قانون النقابة ولوائحها. وكل مخالفة تمس كرامة المهنة أو تقاليدها أو واجباتها الأساسية تعرض مرتكبها للمؤاخذة التأديبية.

       2.  يقدم المهندس المعماري كل علمه وخبرته وإخلاصه فيما يسند إليه من دراسة المشروعات أو إدارة الأعمال وتجهيز المقايسات أو القيام بالاستشارات التي يطلب منه الإلمام بها.

       3.  يجب على المهندس المعماري العمل على رفع شأن المهنة وخدمة صاحب العمل والصالح العام وخير وسلامة المجموعة.

       4. يتقاضى المهندس المعماري كأجر له من صاحب العمل الأتعاب المحددة فى لائحة الأتعاب النقابية والتي يتعين عليه التمسك بها كحد أدنى، ويحرم عليه قبول أي أجر أخر من أي جهة أخرى خلاف صاحب العمل عن نفس هذه الأعمال، ولا يقبل منها أي عمولة أو امتيازات شخصية من أي نوع.

       5. للمهندس المعماري أن يعمل كخبير أو مستشار سواء أكان ذلك كل الوقت أو بعضه بالشروط الآتية:

               أ‌ - أن يتقاضى أجره فى حالة (بعض الوقت) على أساس المرتب أو الأتعاب لا على أساس العمولة.

              ب‌ - أن لا تكون له سلطة التعامل باسم صاحب العمل، وهذا لا يمنع من توقيعه على مستندات الأعمال التي قام بها بصفته مهندسا معماريا  وللمهندس المعماري فى حالة عمله كخبيرا أو مستشارا أن يسمح لصاحب العمل بنشر اسمه فى الإعلانات بطريقة تتفق مع كرامة المهنة وبعيدة عن المبالغة حفاظا على آداب المهنة وكرامتها.

       6.  لا يجوز للمهندس المعمارى أن يعرض خدماته أو يقوم بالدعاية لنفسه بطريق الإعلان أو النشر أو ما يشابهها، إلا أنه يجوز له فى حالة تغيير عنوانه أو طلبه الالتحاق بعمل أو موظفين أن يعلن عن ذلك فى الصحف.

       7. للمهندس المعمارى الحق فى وضع لافته باسمه فى مكان ظاهر بالعمل طول  مدة التنفيذ كما أن له الحق أن يضع لوحة لا تزيد مساحتها عن ربع متر مربع تحمل اسمه فى مكان ظاهر بإحدى واجهات المبنى بعد انتهائه بحيث لا تضر  باستعمال المبنى، كما أن له أن يطلب إزالة اسمه إذا أدخل صاحب العمل على المبنى تغييرات من شأنها أن تغير من صفته أو تسيء إلى التصميم دون تصريح من المهندس المعمارى.

       8. على المهندس المعمارى أن يتجنب القيام بعمل يتنافى وطبيعة عمله وكرامة مهنته، كالقيام بأعمال المزايدات والسمسرة وما إلى ذلك من الأعمال التي تسيء إلى كرامة المهندس وتقاليد مزاولة المهنة.

       9. يمتنع على المهندس المعمارى أن يحل محل زميل له فى عمله بوسائل غير لائقة بكرامة المهنة وتقاليدها وألا ينسب لنفسه أعمالا أو مؤلفات للغير.

     10. على المهندس المعمارى قبل البدء فى دراسة أي عمل يوكل إليه - أن يحصل من صاحب العمل على تعهد كتابي بأنه لم يسبق له أن عرض نفس العمل على مهندس أخر وجب على المهندس الثاني إخطار زميله وشعبه الهندسة المعمارية بخطاب موصى عليه - وعليه ألا يبدأ فى مباشرة عمله إلا بعد مضى سبعة أيام من هذا الإخطار للتأكيد من تصفية زميله لأتعابه مع العميل، على أنه يجوز فى حالة الاستعجال البدء مباشرة فى العمل بعد استئذان رئيس مجلس الشعبة المعمارية.

     11. لا يجوز للمهندس المعمارى أن يقوم بأي إجراء من شأنه الأضرار بطريق مباشر أو غير مباشر بزملائه- كما يجب أن يكون نقده لأعمالهم نقدا بناء دافعه الرغبة الطيبة و أن يتقبل بنفس المفهوم النقد الذى يوجه لأعماله.

     12. لا يجوز للمهندس المعمارى أن يضمن شروط العطاء أو كشوف الكميات أو مستندات العقود أى شرط يفيد إلزام المقاول دفع أى مبلغ له مهما كانت الاعتبارات.

تابع