لائحة تقدير الأتعاب

أولا قواعد عامة: المادة الأولى : الغاية: تبين لائحة الأتعاب الواردة بهذا الباب العلاقة بين صاحب العمل (وينوه عنه فيما بعد بالمالك) والمهندس المعماري الذي يعمل بصفته مفوضا وتعتبر هذه اللائحة متممة للعقد وملزمة للطرفين.

المادة الثانية: العلاقة بين المهندس المعماري والمالك:

 1. على المهندس أن يقدم جميع معلوماته وخبرته لإرشاد المالك وعليه أن يلتزم بلائحة تقاليد المهنة الصادرة من الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين.

  2. على المهندس المعماري ألا يغير فى التنفيذ تغييرا ملموسا أو جوهريا أو يضيف أو ينقص من المباني التي اعتمدت رسوماتها بغير موافقة كتابية من المالك وعليه تنفيذ المقايسة بقدر الإمكان كما وضعت.

  3. يجب عرض المشروع والمقايسة والتعديلات التي ستجرى عليها وكذا المناقصة على المالك للتصديق عليها. ومن حق المالك- إذا طلب ذلك- أن يطلع أيضا على جميع رسومات التفاصيل والتنفيذ ليتعرف عليها.

   4. يجوز للمهندس المعماري أثناء تنفيذ الأعمال أن يدخل عليها التعديلات التي يراها مفيدة من ناحية التصميم أو حسن استخدام المواد وذلك بعد موافقة المالك.

   5. على المهندس المعماري أن يقدم للمالك- إذا طلب ذلك- بعد الانتهاء من العملية وفى خلال عشر سنوات وبدون أتعاب الرسومات اللازمة للترخيص بتوصيل المبنى للمجارى العمومية أو غيرها من المنفعة العامة. وعلى المالك أن يتحمل نفقات استخراج هذه الرسومات.

 6. يحتفظ المهندس المعماري بحق التأليف فى تصميماته ورسوماته ونماذجه كما أن له وحده حق الانتفاع بما يتوصل إليه من ابتكارات فنية وصناعية.

  7. للمهندس المعماري ولصاحب العمل أن يتسلم نسخة منها إلا إن ذلك لا يعطى صاحب العمل الحق فى استعمالها لنفسه مرة أخرى أو لغيره أو لغرض آخر  بدون اتفاق جديد مع المهندس المعماري المصمم.

   8. للمهندس المعماري أن ينيب عنه من يحل محله فى حالة غيابه وذلك بموافقة المالك وأن يتحمل المهندس الأصلي مسئولية أعمال وتعليمات مندوبه.

   9. على المالك أن يمتنع عن إعطاء تعليمات فنية خاصة بالأعمال للمقاولين أو عمالهم القائمين بالتنفيذ وذلك تأكيدا لمسئولية المهندس المعماري عن أعمال التنفيذ.

 10. لا يجوز للمالك أن يختار مهندسين إستشارين إخصائين إلا بعد موافقة المهندس المعماري الذي يتولى العمل.

ثانيا: العقد: المادة الثالثة: إجراءات التعاقد:

 1. يتم التعاقد بين المالك والمهندس المعماري طبقا للنموذج (أ) الموجود بنقابة المهندسين وذلك من صورتين بيد كل من الطرفين صورة.

 2. يجب على المهندس المعماري عند قبول التفويض أن يطلع المالك على النسب المئوية للأتعاب الواردة بهذه اللائحة والمبلغ التقريبي لتكاليف المبنى والقيمة التقديرية لأتعابه بالنسبة لهما.

المادة الرابعة: موضوع العقد:  يشتمل موضوع العقد من حيث فئة الأتعاب على الأعمال التي ستشيد فى وقت واحد وفى مكان واحد.

ويجوز إذا كانت الأعمال ستشيد على مراحل أو ستشيد فى مناطق مختلفة متباعدة أن تعتبر كل مرحلة أو منطقة عقدا جديدا بالنسبة لأعمال التنفيذ.

المادة الخامسة: تخلى المهندس المعماري عن العقد:

 1. للمهندس المعماري الحق فى إلغاء العقد إذا رأى أنه لا يمكنه أن يتحمل مسئولية تغييرات طلبها  المالك أثناء التنفيذ كتغير فى المنظر الخارجي أو فى البناء أو فى أبعاده أو فى بعض أجزاء المشروع أو مخالفات جسيمة قام بها المالك مخالفة لشروط العقد وتسبب أضرارا للمبنى رغم معارضة المهندس المعماري. وفى هذه الحالة يلزم المالك بدفع الأتعاب طبقا للائحة مضافا إليها 10 % من أتعابه من الأعمال التي تتم بشرط أن ذلك رسميا أو بكافة طرق الإثبات القانونية.

 2. للمهندس المعماري حق التخلي عن العقد إذا خلى المالك بالتزامه نحو دفع استحقاقات المهندس المعماري طبقا لما هو وارد بالمواد الخاصة بتحديد الأتعاب المبينة فيما بعد أو بشرط العقد المبرم بينه وبين المالك.

المادة السادسة: إلغاء التفويض من جهة المالك: إذا سحب المالك تعاقده مع المهندس المعماري دون حدوث خطأ جسيم من جانب الأخير أو سبب معقول قبل نهاية العمل وجب تعويض المهندس عن أعماله كالآتي:

 1. إذا أعلن المالك فسخ العقد قبل ابتداء تنفيذا الأعمال بموقع العمل فللمهندس المعماري الحق فى القيمة الكاملة بالنسبة المئوية الخاصة بالأعمال التي أتمها طبقا للائحة الأتعاب مضافا إليها علاوة قدرها 10 % من تلك الأتعاب تعويضا له.

2.  إما إذا أعلن الفسخ بعد ابتداء الأعمال التنفيذية بموقع العمل فيستحق المهندس جميع أتعابه عن الأعمال التي تمت مضافا إليها علاوة قدرها30 %من أتعابه عن الأعمال المتبقية التي لم تتم كتعويض عن الأضرار التي أصابته. وتحدد قيمة الأعمال المتبقية طبقا لمقايسات الأعمال جميعها مخصومة منها ما تم تنفيذه وما تم إلغاؤه أثناء التنفيذ.

تابع