الهندسة الاستشارية  - المهندس الاستشاري  - المكاتب الاستشارية

قرار وزير الري رقم(1684) لسنة1973

فى شأن إنشاء ســجل المهندسين

الاستشاريين والترخيـــص فى تأسيس

المكاتب الهندســية الاستشـــارية

بعد الاطلاع على القانون رقم89 لسنة46 بإنشاء نقابة المهن الهندسية والقوانين المعدلة له.

وعلى كتابة نقابة المهندسين رقم 8899

وبناء على ما رآه مجلس الدولة.

مادة رقم 1 : ينشأ سجل خاص بنقابة المهن الهندسية لتسجيل المهندسين الاستشاريين وتخصصاتهم من بين المهندسين الذين ينطبق عليهم شروط ممارسة الهندسة الاستشارية كما هو وارد بالمادة (2) من هذا القرار على أن يتضمن السجل البيانات الأساسية عن تخصصاتهم.

مادة رقم 2 : يعتبر مهندسا استشاريا كل من المهندسين أعضاء نقابة المهن الهندسية ممن يكونون قد مارسوا المهن الهندسية بعد حصولهم على بكالوريوس هندسة جامعي أو ما يعادله مدة 15 عاما على الأقل وبشرط أن يكون قد أمضى كل منهم خمس سنوات على الأقل من هذه المدة فى ممارسة نفس الفرع الذي يتخصص فيه على مستوى المسئولية القيادية، وعلى أن يكون قد تحمل مسئوليات بارزة فى تصميم  وتنفيذ مشروعات هندسية ويعتبرها مجلس نقابة المهن الهندسية مشروعات كبيرة.

مادة رقم 3: لا يجوز للمهندس الاستشاري تولى المسئولية الكاملة أو الفرعية لمشروع هندسي إلا عن طريق هندسي إلا عن طريق هندسي استشاري ينتمي إليه.

مادة رقم 4: تختص نقابة المهن الهندسية بالترخيص فى تأسيس مكاتب الهندسة الاستشارية فى تخصيص واحد أو أكثر وذلك وفق الشروط والأوضاع الآتية:

        ‌أ. يقدم المؤسسون طلبا إلي النقابة متضمنا كافة المعلومات المطلوبة على استمارة تأسيس المكتب الهندسي الاستشاري طبقا للنموذج الذي تعده النقابة لهذا الغرض على أن يكون أحد مؤسسي المكتب من المسجلين فى سجل المهندسين الاستشاريين بالنقابة.

      ‌ب. يجب أن يكون أحد مؤسسي المكتب متفرغا لأعمال المكتب بحيث لا يجمع بين إدارة المكتب و آي عمل آخر سوى النشاط العلمي وإلا يدير أكثر من مكتب واحد أو أن يمثل أكثر من مكتب أجنبي واحد من نفس المشروع.

       ‌ج. لمجلس النقابة قبول أو رفض الطلب خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة أو من تاريخ استكمالها، ويبلغ قرار مجلس النقابة إلي المؤسس، وفى حالة عدم صدور قرار خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب مقبولا.

مادة رقم 5: لا يجوز للمكتب الهندسي الاستشاري أن يمارس أعماله إلا بعد صدور موافقة من مجلس النقابة أو مضى فترة ال60 يوما طبقا لما هو وارد فى الفقرة (ج) من المادة (4) وتستثنى من ذلك المكاتب الاستشارية القائمة إذا تستمر فى ممارسة أعمالها حتى صدور قرار الموافقة على التأسيس.

مادة رقم6: تدفع رسوم تأسيس المكتب الاستشاري ومقدارها30 جنيها (ثلاثون جنيها) مصريا لخزينة ولحساب النقابة عند تبليغ المؤسس بقرار النقابة بالموافقة أو إنقضاء فترة ال60 يوما بدون صدور قرار ولا تصدر شهادة التصريح بممارسة العمل إلا بعد تسديد الرسوم.

الهندسة الاستشارية:

مادة رقم 7: يدفع مؤسسو المكتب الاستشاري اشتراكا سنويا قدره 30 جنيها ( ثلاثون جنيها) فى خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة ويجوز لمجلس النقابة منعه من مزاولة العمل حالة عدم السداد.

مادة رقم 8: يجوز للمهندسين الاستشاريين الأجانب وللمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية أن تمارس أعمالها فى مصر وذلك بالتعاون المهني مع أحد المكاتب الاستشارية المصرية بموجب عقد مشاركة لهذا الغرض على أن تودع صورة منه لدى النقابة وعلى أن يتضمن التعاقد مسئوليات المشاركة بصورة جدية ومتكاملة بحيث لا تقل نسبة مشاركة المكتب المصري المقررة عن 50% وكل ذلك بما لا يدخل بمصلحة الوطن.

مادة رقم 9: يلتزم المكتب الهندسي الاستشاري أو فرعه بمراعاة اللوائح التي تصدرها نقابة المهن الهندسية فى شأن تنظيم مزاولة المهنة وفى حالة وقوع أية مخالفة يخضع مؤسس المكتب لما تقضى به هذه اللوائح من جزاءات تأديبية.

مادة رقم 10: لا يجوز لمكاتب الهندسة الاستشارية وللمهندسين الاستشاريين أن يبرءوا عقود أعمال هندسية تخالف العقود التي تعدها النقابة و لا يجوز لهم مخالفة ما ورد بها إلا بموافقة النقابة.

مادة رقم 11: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.